الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
177
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و قد عرفت بما لا مزيد عليه انه كالمقارن من غير انحزام للقاعدة العقلية اصلا فراجع . ثم لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على امر غير مقدور بل ينبغى تعميمه الى امر مقدور متاخر اخذ على نحو يكون موردا للتكليف و يترشح عليه الوجوب من الواجب اولا .